مرسوم تنفيذي رقم 89-236
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-236 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره 1476
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
يؤهل الصندوق ضمن احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، لابرام كل اتفاق وعقد أو اتفاقية تتعلق بهدفه، مع كل هيئة وطنية أو اجنبية.