مرسوم تنفيذي رقم 89-236
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-236 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره 1476
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
للصندوق مهمة تكميل تقوية عمل الدولة في ميدان الشبيبة ودعم الهيئات الرياضية والتنشيط التربوي والتسليات والحث على الحصول على نتائج مرضية. وذلك دون المساس بالصلاحيات الآيلة في هذا الميدان للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، بالقوانين والتنظيمات المعمول بها.