مرسوم تنفيذي رقم 89-236
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-236 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره 1476
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 23
يعرض الحساب المالي التقديري للصندوق بعد مداولة مجلس التوجيه الى موافقة السلطات المعنية حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.