الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 22
تشتمل ميزانية الصندوق على باب الايرادات وباب للنفقات.
1 ) الايرادات تتكون ايرادات الصندوق من :
الحصص والمساهمات والنتائج والمداخيل المنصوص عليها في المادة 81 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه.
- حصة من الارباح الناتجة عن حقوق الالتزام والمساهمة أو التسجيل في المباريات الرياضية الدولية للسيارات والدراجات النارية أو الجوية التي تعبر التراب الوطني والتي تنطلق في الجزائر وتنتهي فيها.
حصة من حقوق النقل المتلفز إلى الخارج للمباريات الوطنية أو الدولية التي تجري في الجزائر.
- حصة من نتائج بيع حقوق الارسال المتلفز للمباريات الوطنية والدولية التي تجري في الجزائر أو الى الهياكل والمؤسسات أو الهيئات المكلفة بالارسال أو اعادة الارسال المتلفز.
- حصة من نتائج كل عمليات الاشراف ترتكز على نتائج دعم اشهاري أو رواجي ذات طابع رياضي.
- حصة من نتائج كل اتفاقية اشراف علامة تجارية للتجهيزات الرياضية.
نتائج كل ايرادات ناتجة عن تنظيم يناصيب أو العاب مماثلة.
- كل الايرادات الاخرى التي لها علاقة بهدف الصندوق.
يحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة | ووزير الاقتصاد وعند الاقتضاء الوزراء المعنيين على الحصص والنتاج والمداخيل المنصوص عليها في نقطة أو العائدة للصندوق.
تضبط كيفيات توزيع منتوج الموارد بين النفقات سنويا بعد أخذ رأي مجلس التوجيه بمقرر من وزير الشبيبة يحدد | فضلا عن ذلك مبلغ الاعانات التي تمنح للهياكل والهيئات المعنية ...
ب النفقات تشتمل نفقات الصندوق على ما يأتي :
النفقات المخصصة لدعم الممارسات البدنية والرياضية وترقيتها، النفقات المخصصة لدعم أنشطة الشباب ومبادراتهم وترقيتها، النفقات اللازمة لسير الصندوق نفقات الاستثمار والتجهيز
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.