مرسوم تنفيذي رقم 89-236
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-236 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره 1476
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم تطبيقا لاحكام المادة 80 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه الى تحديد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره، الذي هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجارى يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي