مرسوم تنفيذي رقم 89-236
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-236 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره 1476
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تفتتح السنة المالية في الصندوق في أول يناير وتختتم في 31 ديسمبر من كل سنة. 1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه