مرسوم تنفيذي رقم 89-236
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-236 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره 1476
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
تتخذ القرارات في مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس تقوم بكتابة مجلس التوجيه المصالح التابعة للصندوق.