مرسوم تنفيذي رقم 89-236
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-236 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره 1476
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور ثلثي أعضائه.
اذا لم يبلغ النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية
(8) أيام تبعا لتاريخ الاجتماع المؤجل، وفي هذه الحالة تصح مداولاته مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.