الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
يتداول مجلس التوجيه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمولة بها على الخصوص بشأن ما يأتي :
- مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للصندوق، الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1479 الجداول التقديرية للايرادات والنفقات وحسابات الصندوق التنظيم المحاسبي والمالي للصندوق، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصيلة نشاط السنة المنصرمة مشاريع برامج الاستثمار والتهيئة والتجهيز والتوسيع الخاصة بالصندوق، شروط وكيفيات توزيع المداخيل والاعانات عقد اقتراضات لدى المؤسسات المالية التقدير المالي لتأدية الخدمات وما ينتج عنها،
- مشاريع اكتساب العقارات وكرائها، تسوية النزاعات التي يكون الصندوق طرفا فيها، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والا نفاقات والاتفاقيات والمعاملات الاخرى التي تلزم الصندوق، المسائل المرتبطة بالقانون الاساسي وشروط التوظيف وتقديم الاجور وتكوين المستخدمين ويمكن مجلس التوجيه أن يتداول أيضا بشأن كل مسألة التي يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها أن تحسن تنظيم الصندوق وعمله وتساعد على تحقيق أهدافه.