الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين على الاقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يضبط جدول اعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للصندوق.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب إما من السلطة الوصية وإما من المدير العام للصندوق أو ثلثي أعضائه .
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى الاعضاء، خمسة عشر يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
ويمكن تخفيض هذا الاجل في الدورات غير العادية دون أن تقل على ثمانية (8) أيام.