مرسوم تنفيذي رقم 89-235 · ج.ر عدد 54 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-235 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد سقف المبالغ المخصصة للاشهار الرياضي ورعاية النشاطات الرياضية والاشراف عليها 1476

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.