مرسوم تنفيذي رقم 89-235
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-235 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد سقف المبالغ المخصصة للاشهار الرياضي ورعاية النشاطات الرياضية والاشراف عليها 1476
المادة 2
يتمثل الاشهار الرياضي ورعاية النشاطات الرياضية والاشراف عليها في أي عقد يضمن به شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين من القانون العام أو الخاص التكفل الجزئي أو الكلي بنشاطات رياضية بواسطة دعم مالي أو مادي ممنوح لمنظمي هذه النشاطات وذلك مقابل امتيازات مرتبطة باستعمال هذه النشاطات كدعائم تشجيعية وتجارية.