مرسوم تنفيذي رقم 89-235
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-235 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد سقف المبالغ المخصصة للاشهار الرياضي ورعاية النشاطات الرياضية والاشراف عليها 1476
المادة الأولى
يحدد سقف المبالغ المخصصة للاشهار الرياضي ورعاية النشاطات الرياضية والاشراف عليها التي تكون قابلة للخصم من أجل تجديد الربح الجبائي ب 10% من رقم أعمال السنة المالية الخاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات أو الشركات التجارية ذات القانون الخاص. الا أن هذا الحد لا يمكن أن يتجاوز 500.000 دينار في السنة المالية الواحدة.