مرسوم تنفيذي رقم 89-234
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-234 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمسح الاراضي 1471
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 7
تتمثل العمليات التقنية التي يمكن أن تكلف بها الوكالة في مجال الجرد العام لعقارات الاملاك الوطنية فيما يأتي :
تنظيم مصنف المعطيات التي تسمح بتكوين جرد عام لعقارات الاملاك الوطنية ومعالجتها،
- اعداد الاساليب والمنظومات الحديثة لتسيير هذا الجرد وضبطه بانتظام انتاج بيانات احصائية حسب دورية ملائمة، تعكس مشتملات الممتلكات العقارية التابعة للاملاك الوطنية وتطورها.