مرسوم تنفيذي رقم 89-234
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-234 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمسح الاراضي 1471
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 6
طبقا للاحكام التنظيمية المعمول بها فان التصاميم العامة التي تستخدم وسائل التصوير المسامي الضوئي لاحتياجات المسح العام للاراضي وتقوم بها الوكالة ذاتها أو اطراف آخرون بناء على طلبها ، تخضع لرقابة المعهد الوطني لرسم الخرائط.
لا يسمح بمخالفة اختصاصات المصالح المعنية في وزارة الدفاع الوطني بخصوص انجاز تغطية التصوير الجوي.
الاربعاء 22 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1473