الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة 3
يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر في التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-110 (ج.ر عدد 26 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من وزير المالية.
يمكن إنشاء مديريات جهوية ومديريات ولائية لمسح الأراضي عبر التراب الوطني. ويحدد عدد هذه 9 مايو سنة 2001 م ..
المديريات ومقراتها ومهامها بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من المدير العام وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الوكالة ".