الباب الخامس — احكام مختلفة وانتقالية
المادة 33
يتم تحويل المستخدمين المنصوص عليهم في المادة 30 اعلاه طبقا للاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها ولاسيما احكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور اعلاه.
يبقى المستخدمون المحولون من مختلف الاصناف الاعمال التي كانت تتبع فيما سبق ادارة شؤون | خاضعين للاحكام القانونية الاساسية والتنظيمية المطبقة املاك الدولة والاملاك العقارية التي تمارسها وتدخل في اطار مهام الوكالة واهدافها كما هي محددة في المواد من 4 الى 10 أعلاه،
- الممتلكات والوسائل المادية المرتبطة بالاعمال المحولة، المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل المحولة وسيرها أو المخصصون لها.