الباب الخامس — احكام مختلفة وانتقالية
المادة 32
يتم التحويل المنصوص عليه في المادة 30 اعلاه للوسائل والممتلكات العقارية وغير العقارية التي كانت تحوزها او تسيرها مفتشيات اقسام المسح التابعة للولاية والاقسام التقنية للمسح المذكورة في المادة 31 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال أملاك الدولة ولاسيما أحكام المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 25 مايو سنة 1987 ورقم 87 – 135 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1987 المذكورين اعلاه الواردة في مجال تغيير التخصص والجرد .
يحدد وزير الاقتصاد اجراءات تبليع المعلومات والوثائق المتعلقة بالوسائل والممتلكات المحولة. كما يقرر الكيفيات اللازمة لصيانة المحفوظات وحمايتها وحفظها وتبليغها للوكالة.