مرسوم تنفيذي رقم 89-234
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-234 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمسح الاراضي 1471
الباب الرابع — احكام مالية › الفصل الثاني — الميزانية والموارد والنفقات
المادة 28
تتكون مواد الوكالة من :
- اعانات التسيير والتجهيز المخصصة في اطار القوانين المعمول بها، حاصل الاتاوى المنصوص عليها في القانون الهبات والوصايا والايلولات المسموح بها،