مرسوم تنفيذي رقم 89-234
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-234 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمسح الاراضي 1471
الباب الرابع — احكام مالية › الفصل الاول — المحاسبة والمراقبة
المادة 24
تخضع عمليات نفقات الوكالة الرقابة يمارسها مراقب مالي تابع للدولة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.