الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير
المادة 20
ينفذ المدير مقررات مجلس الإدارة. وهو المسؤول عن السير العام للوكالة التي يمثلها امام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
يمارس السلطة السلمية على كافة مستخدمي الوكالة. 1 يبرم جميع الصفقات والعقود في حدود السلطات التي يفوضه اياها مجلس الادارة.
ويمكنه أن يفوض توقيعه تحت مسؤوليته للموظفين الموضوعين تحت سلطته في حدود اختصاصاته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-110 (ج.ر عدد 26 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : ينفذ المدير العام مقررات مجلس الإدارة ، وهو المسؤول عن السير العام للوكالة التي يمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة.
يبرم جميع الصفقات والاتفاقات في حدود السلطات التي يفوضه إياها مجلس الإدارة.
يمكنه أن يفوّض توقيعه، تحت مسؤوليته ، للموظفين الموضوعين تحت سلطته في حدود صلاحياته.
يساعد المدير العام في ممارسة مهام الوكالة ، مديرون للدراسات ومديرون ونواب مديرين ".