الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 18
يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن ان يستدعي للانعقاد اما بطلب من الرئيس، أو ثلث اعضائه أو المدير.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير الوكالة .
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تخفيض هذه المهلة الى ثمانية ( 8 ) أيام في حالة الاستعجال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-110 (ج.ر عدد 26 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن ان يجتمع إما بطلب من ثلث ( 1 ) أعضائه أو بمبادرة من رئيسه الذي يعد جدول 3 الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة ".