مرسوم تنفيذي رقم 89-234
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-234 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمسح الاراضي 1471
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 17
يعين اعضاء مجلس الادارة بصفتهم هذه بقرار من وزير الاقتصاد بناء على اقتراح من السلطة التي يكتمون اليها. 1474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه ويجب أن تكون لهم على الاقل صفة نائب مدير في الادارة المركزية.
ينجر عن ضياع الصفة ضياع صفة العضو في مجلس الادارة ويعوض حسب الاشكال نفسها المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه خلال مهلة شهر.