الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 12
تزود الوكالة بمجلس ادارة يكلف بدراسة جميع التدابير التي تتعلق بتنظيم الوكالة وعملها والتداول فيها وتقريرها ولهذا الغرض يتداول مجلس الادارة في المسائل الآتية على الخصوص :
مخطط العمل السنوي والمتعدد السنوات الجداول التقديرية للايرادات والنفقات وميزانية الوكالة، النظام الداخلي المتعلق بالتنظيم الداخلي للوكالة وسيرها، حصيلة النشاط السنوية، والتسوية المحاسبية والمالية .
يدلي برأيه في موضوع الصفقات والاتفاقيات.
كما يتداول مجلس الادارة في الحدود المنصوص عليها في التشريع المعمول به فيما يأتي :
مشاريع بناء عمارات واكتسابها وبيعها ومبادلتها، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
ويقترح على السلطة الوصية، فضلا عن ذلك، كل التدابير التي يراها ضرورية لاداء مهمته على نحو أفضل.