مرسوم تنفيذي رقم 89-233
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-233 مؤرخ في 21 جمى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 189 يتضمن تطبيق المادة 84 من القانون رقم 88-3 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون الية لسنة 1989 1470
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 2
يمكن تخفيض مبلغ مواد التجهيز وقطع الغيار والمواد الاولية المستوردة بدون دفع وباعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية بناء على اثبات الفاتورة التجارية والتصريح للجمارك ونسخة من مخالصة دفع الحقوق والرسوم المطابقة .