مرسوم تنفيذي رقم 89-233 مؤرخ في 21 جمى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 189 يتضمن تطبيق المادة 84 من القانون رقم 88-3 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون الية لسنة 1989 1470
الباب الرابع — الاشهاد على المطابقة للمواصفات الجزائرية
المادة 15
فتح المادةأن مطابقة منتوج للمواصفات الجزائرية يشهد عليها بواسطة علامة أو علامات وطنية للمطابقة و/ أو بواسطة شهادة للمطابقة على هذه المواصفات.
المادة 16
فتح المادةيتم ايداع العلامات الوطنية للمطابقة عند السلطة الادارية المختصة، طبقا للاحكام التشريعية والقانونية السارية المفعول في مجال العلامات.
المادة 17
فتح المادةتحدد طريقة الاشهاد على المطابقة وخاصيات العلامات الوطنية للمطابقة عن طريق التنظيم.
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 18
فتح المادةالمرحلة انتقالية ولمدة لا تتجاوز خمس
(5) سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون يجوز للسلطة الادارية المختصة أن تصادق على المواصفات الجزائرية أو تسجلها حسب الطريقة المناسبة التي ستحدد عن طريق التنظيم.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد تنظيمية ان رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة الثانية ) منه، الاربعاء 22 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1471 وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، لاسيما المادة 84 منه يرسم ما يلي : | الامر رقم 67-211 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1967، المعدل والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الرسم | الخرائط وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات | اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري، تطبيق المادة 84 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989.
المادة 2
فتح المادةيمكن تخفيض مبلغ مواد التجهيز وقطع الغيار والمواد الاولية المستوردة بدون دفع وباعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية بناء على اثبات الفاتورة التجارية والتصريح للجمارك ونسخة من مخالصة دفع الحقوق والرسوم المطابقة .
المادة 3
فتح المادةيتكون المبلغ القابل للتخفيض المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه من القيمة المصرح بها للجمارك
المادة 4
فتح المادةنسبة الصرف التي تطبق في تحديد مقابل القيمة بالدينار هي النسبة المعمول بها في تاريخ التخليص الجمركي للمواد المستوردة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة .1989 مولود حمروش وبمقتضى القانون رقم 84 – 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية.
الاقتصادية لاسيما المادة 43 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المعدل والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والنصوص اللاحقة له، وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المعدل والمتعلق بتأسيس السجل العقاري
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-189 المؤرخ في 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.