المادة 4
يضطلع المجلس البلدي المؤقت في التجمع الحضري لمدينة الجزائر بالصلاحيات التي نصت عليها أحكام المواد 16 و 17 و 18 من المرسوم رقم 85-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات المتعلقة بما يأتي :
المعاملات التجارية العقارية المتعلقة بالثروة العقارية والمبنية منح المساعدات المالية، إبرام عقود الإقتراض إنشاء مناطق سكنية أو مناطق صناعية إعادة هيكلة النسيج العمراني أو ترميمه، أو اعادة اصلاحه.
إعداد المخطط الرئيسي للتعمير والتحديث العمراني تسعير الحقوق والرسوم، واساسها الضريبي.
مراسيم