مرسوم تنفيذي رقم 89-232
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-232 مؤرخ في 14 جمادى الاول عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يحدد كيفيات تعيين المجلس البلدي المؤقت في التجمع الحضري لمدينة الجزائر ويضبط صلاحياته. 1448
المادة 2
يتكون المجلس البلدي المؤقت في التجمع الحضري لمدينة الجزائر، كما حددته أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 85-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه من ممثل واحد لكل بلدية من البلديات المعنية.
ويعين الوالي بقرار كل ممثل من بين اعضاء المجلس البلدي المؤقت في كل بلدية من البلديات المعنية.