مرسوم تنفيذي رقم 89-232
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-232 مؤرخ في 14 جمادى الاول عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يحدد كيفيات تعيين المجلس البلدي المؤقت في التجمع الحضري لمدينة الجزائر ويضبط صلاحياته. 1448
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 8 من القانون رقم 89-19 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تعيين اعضاء المجلس البلدي المؤقت في التجمع الحضري لمدينة الجزائر، ويضبط صلاحياته .