مرسوم تنفيذي رقم 89-231
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-231 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يحدد كيفيات تعيين أعضاء المجالس البلدية المؤقتة وشروطه . 1447
المادة 4
يعين الوالي المختص اقليميا بقرار رئيس المجلس البلدي المؤقت وأعضاء هذا المجلس كذلك.