مرسوم تنفيذي رقم 89-231
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-231 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يحدد كيفيات تعيين أعضاء المجالس البلدية المؤقتة وشروطه . 1447
المادة 3
يحدد عدد اعضاء المجلس البلدي المؤقت كما يأتي :
البلديات التي يقل عدد سكانها عن 50.000 نسمة 3 أعضاء، البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 نسمة و 100.000 نسمة 4 أعضاء، البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000.
نسمة 5 أعضاء، غير أنه اذا كانت للبلدية مواصفات خاصة ذات طابع جغرافي أو اقتصادي أو غيره، يمكن ان يرفع عدد ثلاث ( 3 ) الى خمسة ( 5 ) على الاقصى.