المادة 2
يمكن ان يعين عضوا في المجلس البلدي المؤقت " :
منتخبو المجالس الشعبية البلدية الذين تنتهي عضويتهم في 12 ديسمبر سنة 1989 ، ويكونون قد أدوا هذه العضوية بكفاءة ونزاهة موظفو المؤسسات والادارات العمومية، واعوان الهيئات والمقاولات العمومية المصنفون في الصنف 13 على الاقل غير أنه يمكن أن يعين استثناء وعند الحاجة الموظفون والاعوان المصنفون في الصنف 12.
أي شخص له المستوى المطلوب من الموظفين والاعوان العموميين، والتأهيل والخبرة والصفات الخلقية المطلوبة لتسيير الشؤون العمومية.