مرسوم تنفيذي رقم 89-230
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-230 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية ( وزارة التعليم العالي سابقا ) 1445
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد في الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم، قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 5.500.000 المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية، كل دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية ) وزارة التعليم العالي فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة سابقا ) في الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المرسوم، حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق