مرسوم تنفيذي رقم 89-23
· ج.ر عدد 10 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-23 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة قالمة. 263
المادة 4
يلغى المرسوم رقم 85-106 المؤرخ في 7 مايو سنة 1985 المتضمن إنشاء مركز للتكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة قالمة .