الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 6
يخضع المتمرنون لفترة تجريبية تحدد كما يأتي تطبيقا لأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه :
ثلاثة أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة من 1 إلى 9 ،
- ستة أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الأصناف من 1.0 وما فوق.
يتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها، بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي، لجنة تحدد صلاحيتها وتنظيمها وسيرها، طبقا للتنظيم المعمول به .