مرسوم تنفيذي رقم 89-225
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-225 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 1399
الفصل الثالث — أحكام تطبق على سلك سائقي السيارات › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 37
يوظف الحجاب الرئيسيون بالاختيار في حدود المناصب الواجب شغلها، من بين الحجاب الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.