الفصل الثالث — أحكام تطبق على سلك سائقي السيارات › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 28
يتكفل سائقو السيارات من الصنف الأول بسياقة المركبات ذات الوزن الثقيل و/ أو النقل الجماعي، التي يتكفلون بها وبصيانتها الدورية.
الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1403 ويمكن تكليفهم بسياقة سيارات سياحية أو النفعية وعند الاقتضاء دعوتهم للمشاركة في أشغال اصلاح وازالة خلل السيارات السياحية النفعية والمركبات ذات الوزن الثقيل المخصصة للهيئة التي ينتمون اليها.