الفصل الثاني — أحكام تطبق على سلك العمال المهنيين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 21
يوظف العمال المهنيون من خارج الصنف كما يأتي :
1 ) عن طريق الامتحان المهني من بين العمال المهنيين من الصنف الأول الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة .
2 ) بالاختيار في حدود %10% من المناصب الواجب شغلها من بين العمال المهنيين من الصنف الأول الذين لهم أقدمية قدرها عشر سنوات بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل . 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410 ه 3 (3) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم الذين يشغلون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، مناصب عمال مطابقة لسلك العمال المهنيين من الصنف الأول، حسب رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور | الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به، بناء على طلبهم وفي أعلاه، من بين العمال المهنيين من الصنف الأول والعمال | حدود المناصب الواجب شغلها، بعد موافقة هيئاتهم المستخدمة.
الذين يشغلون منصبا معادلا، ولم يستفيدوا من طريقة التوظيف هذه في رتبهم، المثبتين لأقدمية خمس سنوات بهذه الصفة وكفاءة تتلاءم مع المنصب الواجب شغله.