الفصل الثاني — أحكام تطبق على سلك العمال المهنيين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 20
يوظف العمال المهنيون من الصنف الاول كما يلي . : : 1 (1) عن طريق المسابقة، بناء على الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية. 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب الواجب شغلها، من بين العمال المهنيين من الصنف الثاني الذين لهم خمس سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
(3) بالاختيار، في حدود 10% من المناصب الواجب شغلها، من بين العمال المهنيين من الصنف الثاني الذين لهم أقدمية عشر سنوات بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل .
(4) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين العمال المهنيين من الصنف الثاني والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا بهذه الطريقة من التوظيف في رتبتهم والمثبتين خمس سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، وكفاءة تتلائم مع المنصب الواجب شغله.