مرسوم تنفيذي رقم 89-225
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-225 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 1399
الفصل الثاني — أحكام تطبق على سلك العمال المهنيين › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 17
يتكفل العمال المهنيون من خارج الصنف بادارة عمل العمال المهنيين ومراقبته، فضلا على المهام المسندة للعمال من الصنف الأول.
ويجب عليهم بهذه الصفة أن يخططوا العمل وينظموه ويقوموا بتكوين الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم تكوينا عمليا .
ويمكن دعوتهم لإدارة مشغل أو مصلحة أو جزء منهما .