مرسوم تنفيذي رقم 89-225
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-225 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 1399
الفصل الثاني — أحكام تطبق على سلك العمال المهنيين › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 14
يتكفل العمال المهنيون من الصنف الثالث بالقيام بمجموع من المهام البسيطة تتطلب تلاؤم العامل مع قواعد تقنية مهنية بسيطة.
ويمكنهم أن يتكفلوا فضلا عن ذلك بأعمال الميادين المختلفة وبصيانة المحلات والمعدات الادارية وكذا بكل الأشغال اليدوية الضرورية لعمل المصالح.