مرسوم تنفيذي رقم 89-225
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-225 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 1399
الفصل الثاني — أحكام تطبق على سلك العمال المهنيين
المادة 13
يشمل سلك العمال المهنيين أربع رتب :
رتبة العمال المهنيين من الصنف الثالث رتبة العمال المهنيين من الصنف الثاني رتبة العمال المهنيين من الصف الاول رتبة العمال المهنيين خارج الصنف.
الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة