مرسوم تنفيذي رقم 89-225
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-225 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 1399
الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الخامس — أحكام عامة للادماج
المادة 10
يدمج ويثبت ويرتب العمال المرسمون تطبيقا للتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون تطبيقا للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي رتبوا فيها في سلكهم الأصلي مع الأخذ في الحسبان كل الحقوق في الترقية ورصيد الأقدمية المتبقى في السلك الأصلي يستعمل للترقية في السلك المستقبل.