مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل العاشر — المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 93
يعين المكلفون بالاستقبال والتوجيه :
(1) من بين المساعدين الاداريين والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
(2) من بين المعاونين الاداريين والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.