الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل العاشر — المناصب العليا › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 87
يكلف الملحقون بالديوان في الوزارة ورؤساء المكتب في الادارة المركزية بالمهام المحددة في النصوص الخاصة التي تعنيهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-229 (ج.ر عدد 31 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 87 : يكلف رؤساء المشاريع والمكلفون بالدراسات والملحقين بالدواوين ورؤساء المكاتب في الادارة المركزية، بالمهام المحددة بالنصوص الخاصة المتعلقة بهم ". ९९ المادة 90 : يعين رؤساء المشاريع من بين أعوان القطاع العمومي المثبتين تكوينا جامعيا لاربع (4) سنوات أو أكثر وخبرة مهنية قدرها عشر (10) سنوات على الاقل.
يعين المكلفون بالدراسات في الادارة المركزية من بين أعوان القطاع العمومي المثبتين تكوينا جامعيا لاربع (4) سنوات أو أكثر أو تأهيلا معادلا وخبرة مهنية قدرها ثماني
(8) سنوات على الاقل.
يعين الملحقون بالديوان في الادارة المركزية : 1 2 (بدون تغيير) 2 (بدون تغيير).