الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل العاشر — المناصب العليا
المادة 85
عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لشعبة الادارة العامة كما يلي :
الملحق بالديوان في الوزارة.
رئيس المكتب في الادارة المركزية.
المكلف بالاستقبال والتوجيه.
المساعد في الديوان.
يحدد عدد المناصب العليا المذكورة أعلاه في كل مؤسسة أو ادارة عمومية بقرار مشترك أو مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة المغنية ما لم يكن هناك حكم قانوني خاص.