مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل التاسع — سلك المحاسبين الاداريين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 83
يدمج في رتبة المحاسب الاداري بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها بعد موافقة الهيئة التي تستخدمهم، الكتاب الاداريون المرسمون والمتمرنون والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويمارسون مهام المحاسبة عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم.