الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الثامن — سلك المترجمين والتراجمة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 71
يوظف المترجمون والتراجمة الرئيسيون : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترجمين والتراجمة الحائزين شهادة الماجستير في الترجمة أو شهادة أخرى معادلة، والذين يثبتون سنتين من الخدمة الفعلية في رتبتهم بعد الحصول على الشهادة.
(2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المترجمين والتراجمة الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. :