الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الثامن — سلك المترجمين والتراجمة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 69
يوظف المترجمون والتراجمة :
(1) عن طريق المسابقة على أساس اختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة المدرسة العليا للترجمة أو شهادة ليسانس في اللغة أو شهادة أخرى معادلة. 2 (2) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين المساعدين الاداريين الرئيسيين والعمال ذوي الرتبة المعادلة الذين يثبتون معرفة لغتين أجنبيتين والقدرة على ممارسة مهام الترجمة، ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف.