مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الثامن — سلك المترجمين والتراجمة › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 66
يكلف المترجمون والتراجمة بترجمة أية رسالة أو نص أو مؤلف، عموما كل وثيقة تسندها اليهم الجهة المشرفة سلميا في حدود صلاحيات الهيئة التي تستخدمهم كما يمكن أن يدعوا عند الضرورة الى القيام بمهام الترجمة المألوفة.