الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل السادس — سلك أعوان المكتب › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 63
يدمج في رتبة كاتب راقن الاعوان الراقنون الحائزون شهادة كاتب راقن تسلمها مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 63 : يدمج في رتبة كاتب راقن :
(1) الاعوان الراقنون الحائزون على شهادة كاتب راقن مسلمة من مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.
2 ) الاعوان الراقنون الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. "